الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه . ( 23205 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع . ( 23206 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 23207 ) 4 - وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن
--> 2 - الكافي 5 : 181 / 1 ، والتهذيب 7 : 34 / 142 . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 3 - الكافي 5 : 181 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 34 / 143 . 4 - الكافي 5 : 181 / 3 .